النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١١٩في الحج عن الغير
من عن سواه كان
حج
فدخل
بعمرة في رمضان لا خلل
أما المخالقون قالوا يفسد بذاك فاترك ما عليه اعتمدوا ثلاثة بالحجة الواحدة يخولون بنعيم الجنة هكذا ومن ينفذنهـ
من حج والمحجوج
وينبغي أن لا يحج
فحبذا
عن غسيره حتى يحج اسندوا
ومن يكن اعطى مالا ليحج به عن الغير فباعه ولج
ووقع
الجور عليه فذهب
ثم شري به متاعا أو ذهب محبوب قال لا اراه ضامنا للمال بل يراه معذورا هنا ورخص البعض له في أخذ ما فضل من اجرتها متمما أما أبو أيوب قال يخبر وراثه فيأخذوا أو يذروا
110
١١٩ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.