النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٢٥باب في الكفارات
العجـ
من حرم الزوجة فالعتق لزم وليكس عشرة اذا وان يكن عجز عن ذا فليصـ ثلاثة كفارة ع
وقيل في الكسوة والاطعام مخير في ذلك المقـ
وحالف في بلدة ولزم
قيل يكفرن حيث حلف
ألم
الندم
سام
في غيرها الحنث بما قد أقسما
وقيل حيث حنثه كان لفا فالتزم
وقيل في كفارة الصيد لزم يد لزم تتابع الصيام فيهـ
ومالك نفق ــة لشـ
فقط والدين عليه يجرى
هنـ
وعنه سقط الاطعام
انفاذ الكفارات
فانما سبيله الصيام والفقراء من ذوى الصلاة اليهـ
فقراء البلدة التي سكن فيها فهم بها أحق فاعلمن
في
والفقراء من اولاء القبـ
لة
ما يلزم من كفارة
ينفقها في البلدة التي
سكن
فيهـ
وهم بها أحق فاعلمن
وكل ضيف وهو مسلم فلا بأس به وذو اضطرار سألا وفقراء المذهب المكرم أولى من المخالفين فاعلم
الا اذا عز الموافق
ــونا ينفق تلك في المخالفين
والأصل في كفارة الايمان مرسلها المذكور في القرآن
مسكنة
اطعام عشرة ذوي مسـ مما لاهليكم من الأطعم كالخبز والتمر ولحم الغنم ونحوه والأرز أيضا فاعلم والحد فيمن سقط الاطعام عنه ويكفيه لها الصيام فهو الذى له تحل الصدقة ولم تكن قط عليه صـ عليه صدقة وذاك من لم يستطع اطعاما لغيره فليسلك الصـ در اهما يصوم يصوم في في الكفارة
ومن يكن له ثلاث مائة
ياما
121