النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٣٣في الأشربه
المسام
المسكرات كلها حرام فلا يكن منك لها وانما الخمر جماع الاثم فيما روينا من حديث الامي
ـدة قـ ان ابا عبيـ بانما الخمر قد استولت على جماعة في الشام من بين الملا ويزعمون انه ما حرما شرابها رجعلوها مغنما فكتب الفاروق ان من كفر تحريمها وان شربها حجر (1) فليستتب قان يتب والا فاقتله أن قتله قد حلا ومن يدن بأنها حرام فحده بشربها يقام واجلده في الحـ د ثمانين بلا نقص واعلن ذاك ما بين الملا والخلط البسر مع الأرطاب فيه أتى النهى عن الأواب كذاك نبذ التمر والزبيب معا أتى النهي عن الحبيب وورد اللعن على ثمانيه الخمر اذا خبث مشروب هيه شاربها ومن سقى والمعتصر لها كذاك من له كان عصر مبتاعها وآكل ثمنها اللعن عليهم حاصل حملت له كذاك الحامل لها وبئس ما هم قد فعلوا وقد روى عن النبي المعتمد عد والله حمد
د كتبا بالشام للفاروق فيما كتبا
بايعه
من
تحريم
منبره
(1) قوله من كفر تحرتمها لعل الصواب من نكر تحريمهـ اي نكر الخمر بدليل قوله في البيت السابق ويزعمون انه ما حرما ا هـ مصححه
-
129