النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٣٢واذبح بما شئت سوى الاتباب والعود فلتكن اخا اجتناب قال الربيع بالحديد يذبح أو مروة أو قصبات تصلح ذبح ولا يحل منه ذبح
ودون هذه فلا
وما يكون من حديد فيـ
ح
حد فجائز بلا تمويه
حتى ولو كان خصينا قاطعا للحلق والأوداج صار نافعا وقيل بالليطة أو بالحجر يجوز عند ابن محرز السرى من غير مختون من النصارى حل وتكريه به قد صارا ارية كانت لكعب راعيه و ذبحت بمروة شاة هيه فسأل النبي عنها هل تحل قال له كل لحمها ولا تبل ذبيحة السارق فيها اختلفا بعض أجازها وبعضهم نفى وسارق لمدية فذبحـ بها فبعض بالفساد صرحا و ذابح شاة وكان ظنها ماتت فحركت بشق اذنها قال بشير تلك لا تؤكل بل تلقى لانه بشـ قه قتل وان ابان الهر رأس ديك وقد بقى حيا على تحريك أجاز من عنقه أن يذبحا ما دام حيا بعضهم مصرحا
- 128
١٣٢ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.