النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

في

الأولياء

الأطفال

وامرأة يقال من سعال زوجها ابنها من قيل سداسى وأمضى موسى نكاحها لـ فيه بأسا كذلك الربيع قد أجازه أما بشير لم ير الام الاجازه على الزواج ما ارتشى الولى لها وليس للولى شيء ورجل زوج بنته على ان له صداقها مكملا أو أنه أمسكه بدون ما شرط عليه لم يكن محرما له مزية بلا ة بلا مراء

لأنه عن باقى الأولي

ان كان محتاجا والا عفـ

عنه وبالعفاف صار أو في

وان يكن نحو أخ أو ابن عم فما أصاب من صداقها حرم الا بطيب نفسها ولاولا لمشرك في شركه توغلا ما جعل الله لمشرك على موحد من سلطة ولاولا وليتول أمرها السلطان أولا فعنيه المسلمون كانوا وامرأة كان لها شقيق وقد أتاها خاطب شفيق زوجها ابن عمها فان دخل حليلها بها فلا نقض حصل وقيل بل يلزم اذ يجددا لها أخوها عقدها الموكدا ورجل الى أب قد خطبا ابنته ومن زواجه أبى وبعد ذا زوجها اخوها لما أبى من ذلكم أبوها ولم يزل والدها ممتنعا وقال لا أرضى بما قد صنعا فان يكن كفؤا لها ذاك الرجل فجائز تزويجه ولا يحل والأب ها هنا بنفسه ترك لحقه اذ العضل سلك منهج وارتكب الحجر هنا فلا جرم ان من أخيها ثبت العقد وتم والأب ان غاب وأوصى لرجل يلى زواج بنته متى يحل وجدها أبو أبيها يوجـ من منهما على الفتاة يعقد فقال موسى أى ذين زوجا جاز ولا يرى بذاك حرجا

141 -

-