النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٤٦وان بواحد
العش
من
يرة
تزوجت والأولياء في الحوزة
قال أبو عبيدة الصـ
غير
ان كان داخلا فلا نكير
وقيل ان يدخل فليفرق
التفريق فيها مطلقا
اذ ورد الحديث من تزوجت
لا ولي ففساده ثبت
قد قاله ثلاث مرات ولا بانه ذاك نكـ ذاك نكاح بطلا ولم يكن فرق في الدخول وعدم الدخول في المنقول ده تعلقا بما أتى في خير في خير منمقا
ومن
أجاز بعده
بنفسها قال أحق الايم معناه من قد رضيت مقدم اذا وليها اراد آخرا والكل كفؤ فرضاها اعتبرا تزويجها بمن ارادته لزم على وليها وعضلها حرم لكونها بنفسها أحق من الولي في الاختيار حقا وما أراد أنه دون الوالي يصح أن تنكح بالرضى الجلي فالحق للولي ثابت بلا تردد الا اذا ما اعضلا وحينما اعضلها واعتصما عن الزواج من بليه قدما وان يكن جميعهم تعذرا فجبرهم جاز لمن تأمرا وصح ان منه رواجها جرى كمثل لو وجودهم تعذرا ولم يرد هنا بانه دون ولي متضح هذا هو التحقيق في ذي المسئلة فخذ بما حققته ولتقبله
يصح تزويجه
وبعد
فقد الاب أن
عم
عقد
باذنها دون أخيها المعتمد
ودخل الزوج فذاك العقد من عمها يمضي ولا يمضي ولا يرد وان يكن قيل الدخول غيرا ذاك ففيه الخلف بينهم جرى وابن عمها لدى الشقيق لا يثبت عقده ورده انجلي وان يكن دخل فالوقوف عن رده سبيلنا المعروف وهاشم قيل الدخول أفسده الا اذا كان أخوها جدده والعم ان كان بنزوى عقدا والاب في الرستاق عنها بعدا
142
-