النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٥١-
147
J
I
فها هنا يجب أن ترد ما اصدقها وفرقوا بينهما قيل وما اصابه من نظر لفرجها أو لمسه فليهدر وانما يلزمه المهر اذا ما كان من قبله شبيه ذا بان تكون علة معها يصح خيارها عن زوجها بذاك صح وناكح مجنونة بدون علم بما فيها من الجنون جنونها في الشهر مرتين أو مرة يطرقها في الحين ونقض الترويج كان النفض له ورد ما كان لها قد بذله
ان كان من قبل الدخول نقضا أو بعده ليس له ان ينقضا کت من زوجها النقصان في المؤنة ما كان يكفيكي ويكفي ولدك
وامرأة الى النبي شـ قال لها من ماله يحل
واربع رد بها النكـ
ــك
باح
والبيع اذ جميعهـ اذ جميعها قباح
العقل والبرص والجنون كذلك الجذام اذ وخمس زوجات لمشرك وقد أسلم فليختر لاربـ
فقـ
كون
ـــد
١٥١ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.