النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

والمصطفى ابنته من مشرك

وذاك حين لم يكن من حرم وخرجت عند ابيها حينمـ

فنزل التحريم للنكاح

م

وبعد مدة أتى وآمنا

زوج وهي زينب فيما أن ينكح المشرك للمسلمة أمر بالهجرة جبار السما

بين ذوى الشبرك ومن قد أسلما وبالرسول معلنا برب

فردها اليه خير الرسل فورا بذلك النكاح الأول ومشرك اختين كان نكحا فاسلموا معا وكانوا صلحا ان بهما لم يدخلن فالسابقه زوجته وتحر من اللاحقه وحرمت اذا بتين دخلا كلتاهما عليه فليعتلا وان وطى واحدة والثانيه في ملكه فسدتا علانيه قال محمد ابن محبوب اذا وطئ للاخرى الفساد استحوذا وان يكن لم يطأ الأخرى فلا تحرم من كانت لديه أولا وفي الكتابية مهما اسلمت تحت كتابي على الشرك ثبت

لها صداقها على التمـ الا اذا كان صداقا عين

سام

وتخرجن عنه بالاسلام

بما غدا محرما في ديننا

كالخمر او يكون ذا خنزيرا فاخذه صار هنا محجورا

وان تكن قد اسلمت وذاك

عند ضمام وابو عبيـ

يدخل بها نصف صداقها لزم

قد قال لاصداق في القضيه

واخلف في طلاقها هل واحد أو ذا ثلاثة لديهم وارد

وناك

ح من الكتابي

الكتابات لاربع لا بأس في ذا يأتى وفي المجوسى اذا ما خطبا من اليهودي وابوها قد ابى اجباره ونمنعن من منهم يخطب ربه الونن

صح

لنا اجب

اذا وهي

تزوجت بغيره لا تنتظـ

اسلمت للبر وزوجها غاب وراء البحر رجوعه اذ خرجت ممن كفر قال ابو سعيد مهما تنقضى عدتها نكاحها هنا ارتضى وامرأة وجدها الحليل رتقا وقد تعذر السبيل