النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

ما لا يجوز نكاحه من النساء

روي من الرضاع يحرمن ما تحريمه من النساء قد علما

فتاة دخلا

أي من تكون من رضاع ابنتك أو اختا أو كخالة أو عمتك وبعدها نكح أخرى مثلا بانها اخت التي تزوجا

ومتزوج وبعد عقده لهـ تبلج

L

حصلا بان تلك اختها ودخلا

مع

را

فان يكن علم لديـ حرمتا معا عليه ولزم صداق كل منهما كما علم أو كان غير داخل بالاولى فنصف مهرها عليه حلا وان يكن بغير علم نكحا اخراهما فعقدها قد انمحى وبالدخول تستحق كل ما قد كان من صاقها محتكما ولا صداق قط ان لم يدخل بها لان العقد لم يحلل ومن زني بامرأة فانما نكاحها عليه حتما حرما ولا نكاح قال سيد الورى بعد سقاح فهو مما حجـ ورجل لامة تزوجـ وكان قد كتم ذا التزوجـ ثم عليها حرة تزوجا جهلها بما غدا ممتزجا فانها تنزع منه صاغرا ان انکرت بلا عقوبة ترى وامرأة تزوجت مملوكهـ ورفعوا لعمر سلوكهـ عنفها قالت اما حل لنـ مثلكم ما ملكت أيماننا قدراً الحد هنا عنها عمر لما اتت من شبهة فيما ذكر لا يخطب المؤمن فيما خطبا أخوه أو وقال المجتبى يبيع قيل من صحب النبي اجتمعا عشرة فيما لنا قد رفعا احا مشربا ومطعما فحرموا عليهم جميع تذكروا اهوال يوم الموقف وما به من اندهاش مرجف وحاولوا قطع مذ اكبرهم ويلبسوا المسوح في دهرهم وان يسيحوا في بسيط الارض تزهدا في طولها والعرض

ما طاب نک

--

149