النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٥٦في تزويج المماليك
وجائز للعبد جمع أربع
أو بين حرتين دون
م
من الامآ بدون حـ حرة
وفوق ذا يمنع من زيـ ع من زيادة
وعن أبي صفرة مهما نكحا لاربع من الاما منشرحا
وحرتين فاذا ما وطيا جميعها فسدن فيما رويا
وان يطا للحرتين امسكا أو ليتهن وتين يتركـ وجائز تزويج زوجته ياذن تلك الزوجه ثم لها الخيار بعد ذا اذا لنفسها اختارت عن الزوج بذا ومعتق امته بشرط ان ينكحها بعد فجائز اذا ويفرضن مهرها لها ولا عليه عدة لها فليدخلا وسيد العبدة مهما شرطا اولادها صح له ما اشترطا لو كان حرا زوجها فيغدو ذلك كالفحل عليها يعدو ومنكح أمة غيره رجل باذن مولاها ولما العقد حل ذا الزوج فقيل ثبتا ذاك عليه اذ جوازه اتـ قال أبو عثمان لا شيء لزم عليه اذ رجوعه يجوز نم بل هو مامور بان لا ينكحا من الأما فعذره ه قد وضحا وعل وجه ذا المقال حيث لا علم له بتلك لما قبلا والعبد مهما امة تزوجا وبعد عقده أنثنى منزعجا لزعمه زني بها فان يکن سيدها ابرا مولاه اذا جبره على طلاقها وان سيدها ابي ولما يبرئن اتفق مولاه عليها كلمـ تحتاجه من كسوة ومطعما والعبد يمنعن من وطى الامة لما من الزنى بها قد زعمه
رجع
L
وعبده كره ذا التزوجـ
وسيد لعبده تزوجـ كان على سيده ان يدفعا نصف صداقها على ما وقعـ وان فتى طلق سريته فعتقها بذاك قد اثبته
152