النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

وقبل بل يستخدمنها فاذا مات فان عنقها صح بذا وقيل لا نعتق بالطلاق ما لم يكن بنية العتاق وان يكن نوى به العتق وقع عتاقها وحبل رقها انقطع وان وطى زوجته من ظاهرا تحرم أى من قبل ان يكفرا من بالزنى سرية كان رمى كان عليه وطؤها محرما ومن يكن ظاهر من أم الولد تربصت كحرة فيما ورد والعبد مهما غرقوما فنكـ العربية ونقضها سـ نح قيل صداقها عليه لزما وقيل لاصداق قط فاعلم وقبل بل لها صداق المثل اذ لودرت ما قبلت البعل ومن يكاتب أمة فعجزت وردها في رقها منه ثبت فباعها لغيره والمشتري وطئها وقد قضي للوط صداق مثلها اليها يدفع ثم على البائع فيه يرجع

ع

فيأخذنه منه وهي ترجع الى الذي كاتبها وتتب وان يكن لذات زوج قد شرى فوطؤها قبل المطلاق حجرا ان كان حرا فالطلاق بيده أو كان عبدا فهنا من سيده تعليمها لما عليها وجبا من صلواتها وحلق العانه كذلك الغسل من الجنابه تكون فاستبراءها قد وجـ

وان تكن من السبايا وجبـ

ان تك بكرا واذا ما ثيبـ

والعبد هل له التسرى قيل له باذن سيد له قد كفل بامته ثم بدا فيها حصول رغبته

وان يزوج عبده بامتـ فلا يصح ان يطاها حتى من عبده يطلقنها بنا ما تخرج من عدته فازبما يهواه من أمته

وبعد

وان يكن لغيره قد اذنـ

فهو بهذا آثم وعـ

في ان يطا أمته مستحسنا

بار اذ الفروج قط لا تعار

153 -