النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

فتركت ذاك له لم ييرا منه ولا يصيب منه عذرا وان يطلق حايضا يؤمران يراجعنها الى ان تطهرن فان يشا امسكها وان يشا طلقها قبل مسيس

فتلك العدة التي الله أمر تطلق النسا لها فيما ذكر وان يطلقها ثلاثا قالا بذا عصى الهه تعـ تعالى وتلك بدعة تبين الزوجه بها وكل بدعة ضلاله

يه

ورجل طلق الفاً ومضى من بعد ذاك للنبي المرتضى قال تبين بالثلاث الزوجه وما بقى جميعه معصـ وتطلقن بالثلاث أن يقل بعدد النجوم فيما قد نقل لابن عباس يقال اتطلقا فتى وكان بالثلاث طلقا قال له تبين بالثلاث وجئت عصيانا بلا اكتراث وأن يمت زوج ولما يفرض صداقها قبل دخوله الرضي تعتد والارث لها منضبطا منه واما مهرها قد سقطا تكون منى طالقا أو هندا قبل النكاح وكذا العتاق

من

فان

قال

انكحن سعدي يوم

لا يقع

الطلاق

طلقت هندا

وغالط يقول قد يريد اننى نكحت فما عليه فيه باس واذا ما حاكمته فهي طالق بذا ومن يقل اذ اخرجت الساعه فطالق انت بلا نزاعه وبعد قوله يسيرا قعدت وبعد ذا من بيته قد خرجت فبعضهم طلاقها قـ والبعض ما رأى طلاقا ثبتا لانما زوجته تراخت أى عن خروجها بتلك الساعة وان يكن في يدها قد جعلا طلاقها فاشهدت قوما على فانها تخرج بالطلاق وحسبه مرارة الفراق تطليقها لنفسها يعد ثلاث طلقات فلا يرد وقيل ان كانت ثلاثا طلقت لنفسها هنا ثلاثا طلقت

—

107