النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٥٩كت اب الطلاق
وانما الطـ لاق للذميه واحدة تبينها بالمرة وواحد من الشهور عدة لها كذاك حيضة واحدة مائة تطليقة قيل طلقـ زوجته فتى وبعد انطلقا قال له سليل عباس لقد عصيت فيما جئته الله الصمد قد اتخذت هزوا آيات
بالبتات
ربي وللزوجة بالبتـ
ه
فانت قد طلقت
ومن يقل لا زوجة له وما نوي طلاقها به لم يلزما وامرأة لامرأة اعارت حليا وزوجها أتى بحلف قال اذا ارتجعت ذلك الحلى فأنت متسي طالق فامتثلي وقال زوج من له استعارت ان لم تردي طالق يازوجتي فهذه ترده وتلك لا تقبله وسلمن من الطلا وينبغي أن تدفع الحلي الى منزل من لها اعارت أو لا وهذه تتركه لا تقبل لم يباع والخلاص يحصل من قال للزوجة ان فعلت ففعلته طلقت وما على حليلها من الصداق بطلا وقيل بل يلزمه الصداق باي أمر وقع الطلاق وان تقل ابرات من صداقى اياك ان سمحت بالطلاق وقال قد قبلت فالخلع استقر وان يكن لها طلاقا ما ذكر وان تكن بكرا ومات الرجل قبل الدخول جوزوا ما تفعل في تركها لمهرها وان ابي والدها فقوله هنا هبأ لان حقها لها التصرف فيه اقتضاءه أو التعفف ورجل عن الفتاة اعرضا لاجل أن نترك ما قد فرضا
100
اكتفاء.
- (1)