النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

باب في العدة

وهاك ما في عدة النسا اتى عن علماء ديننا وثبتا وتلك عدتان للتطليق والوفاة جاء في التحقيق فعدة الطلاق بالشهور أو بالمحيض النتن الخثـ أو وضع حملها فاما الاول لمن الى حد الاياس تصـ

سير

لي

أو انها صبية لم تصل بعد الى حد بلوغها الجـ ولا الى رهاقها المشهور فها هنا تعتد بالشـ كامله ساء بها قرآننا منزله

ثلاثة

من

الشهور

هور

فان يكن طلقها في أول شهر فتعمل بهلاله الجلي

الى انتها ثلاثة من أشهر لو نقصت عن الحساب الأوفر وان يكن في سائر الايام طلقها تعمل بالاتمام وهي ثلاثون لكل شهر الى انتهاء تسعين يوما فادر وعند قومنا مقال آخر في هذه والعدل فيه ظاهر

تعرف ما كان من الايام الى انتهاء الشهر بالتمام وبعد ذاك بالهلال تعملاً في ذينك الشهرين حتى يكملا ترجيحنا لقول أهل السنه

وهكذا فى عدة المميتـ

فلم يك للتقليد واسعالنا فيما صوابه لنا تبينا

وان تكن في العدة الشهري رأت محيضها بدون مرية فانها تنتقلن عنها لعدة الحيض فتلزمنها ومن ذوات الحيض من تطلق عدتها محيضها المنتسق وهي ثلاث حيض فان مضت جميعها منها خروجها ثبت والمتوفي زوجها تعد اربعة عشرة تحد وحرموا طوال تلك المده لها تعاطي طيبها والزينة وكل ما يدعو الى النكاح فلم يكن ذاك من المباح