النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

ساعه

لانها في حالة التربص محزونة الى حصول المخلص وذاك من كرامة الازواج لتبعدن عن طلب الزواج وان تكن لحملها وضعت من بعد موته بنحو هل تنقضي عدتها بذاك أم الى انتهاء وقت التربص الاثم فيه خلاف بينهم والا بعد من اجليه اجليها عندنا المعتمد أما اذا ما أمد الشهور تم من قبل وضع حملها الذي علم فلا خلاف انهالا تخرج الا بوضع حملها اذ يخرج قيل نبينا سبيعة أمر ان تنكحن بعد وضعها الابر وعمر يقول مهما وضعت وزوجها على سريره انقضت وجاز قبل دفنه أن تنكها من بعد وضعها حليلا مصلحا

وابن مسعود يقول ان تضع لحملها حلت اذ الدم انقط لان آية اعتداد الاشهر قبل اعتبار وضعها المقرر وعن رسول الله قال لا يحل لامراة تؤمن بالله الاجل احدادها لميت أكثر من ثلاثة لغير زوجها القمن ومن تطلق بائنا يجوزان تلبس ما شاءت من اللبس الحسن وأن تكن رجعية فاخلق به لتستميل للمطلـ للمطلق ويستحب قبل للمميته لبس البياض خاليا من زينه وجعلوا الطلاق للذميه ثلث طلاق حرة مسلمه

ر

وهكذا عدتها ثلث ما لحرة مسلمة تقدمـ ثم من النساء من تيأس من قبل أياس مثلها حالا وسن والكل من تين لها قد يحكم بما اقتضاه حالها الملتزم وبعضهن حيضهن يقصر قبل انتهاء عدة تقـ وذاك حيض كله تعتد به في زيده ونقصه فاتنتيه ومن أبانها حليلها فلا يحلها الثاني اذا لم يدخلا قال النبي حتى يذوق الثاني منها عسيلة على تهاني

- 109

G