النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٦٨قال النبي سيد البريـ العتق لله كذا الحرية والملك لله على الحقيقه لكل من كان من الخليقه وملك غيره مجاز فاعلـ لانه الى الزوال ينتمى
ومن يكن اعتق حصة لـ
العبد
العبد ذاك كله
عم
ويغر من الشريك حقه بقدر القيمة ما استحقا
ومن يكن أوصى بعتق ما ملك من العبيد عتق فيهم
ما
سلك
كان من المال له مقوما
وان يزد ذلك عن ثلث مـ اقرع ما بينهم والعتق في ثلثهم فقط قيل فاعرفه
والثلثان منهم عبيد
اذ ما له
عن
ثلثه
يزيد
عن عمر ابن الحصين وردا هذا عن النبي رواه مسندا
وعندنا ان يستووا في عتقـ
لكن بثلثي ما لهم من القيـ
مض اذ عتقهم جميعهم
اذ كلهم قد خرجوا من رقا
يسعون للوراث سعيا ملتزم
بوارثيه وهو أمر حجر
وما له تصرف في غير ثلثه في قربات الخير
اما حقوق الخلق فهي تؤخذ
وقد نهى عن بيع
الولد
من صلب ما له اليهم تنفذ
وعن وصي
بها لاحد
وورد الامر من النبي بعتقها في الخبر المروي محبوب قال اننا لا ندري صحة ذا عن النبي البر وكان بعض الفقهاء عنه ورد فيما روينا أمة أم الول
حتى بعتقها يمن ومن يقل عبدي ذا لابني عمر ما عاش ثم بعده يكون فان يمت صار لوارث الولد اذ لم يكن ذاك كتدبير يرد
المعتق لكن بارث ابنها تنعتق
--
164