النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

وتاجر أيضا أخاه المسلما نصح في بضاعه قد رحما ومشتر زرعا ولما أدركا بلغت الزكاة فيه مسلكا مسبح وهاشم قالا على بائعه زكاته قد جعلا

فهي

الا اذا اشترطها البائع له على الذي اشتراه منه فاجعله قال أبو علي ما كان اشترى قبل الدراك فعليه قررا وان يكن بعد الدراك اخذا كانت على بائعه فلينفذا قلت وحيث انها في الثمرة على صاحبها مقرره ومن شرى شجرة ليجعلا حطبها بابا وعنها شغلا فأثمرت فذاك يعطى الفقراء ليس لبائع ولا لمن شرى والارض لله فمن تراه احيا مواتا فلمن احياه وكل ما شربته من غير ما يكال أو يوزن وزنا محكما يصح أن تبيعه من قبل ان تقبضة وما عداه يمنعن ولا يجوز في الحديث الوارد شرطان قد جاءا ببيع واحد ومن يبع لغيره أو وهبـ جاز له الرجوع ما لم يذهبا قال النبي لجابر بعيركا بعني فقال اهبنة لكا فقال لا وبعد ذا شراه باربعين در هما قضاه والمصطفى ان بشرا شيء أمر وابصر الشيء رخيصا اذ حضر سأل من ارسله هل عرفك بائعه فان يقل نعم ترك ويأخذ الشيء اذا يقول لا خوف المحاباة لمن قد ارسلا

والمصطفى بالشام بالشام قام يخطب مبينا للناس ما قد يجب قال لهم اخذتم يبوعا وكان شرعا فعلها ممنوعا ة بالذهب

من

ذاك

ذهب بذهب بيع

وحنطة بالمثل والشعير

نسيئة أو فض

التاخير

ومن يكن زادا واستزادا أربى وبئس مالـ وبئس ماله ارادا

بل ذاك يلزمن فيه النقد

عداه فاس

ورد

- 171