النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٨٣القراض وهو المضاربة
ولا قراض قال خير البشر الا بعين في صحيح والمال ان يذهب من المقارض بسلب ظالم له معارض فذلك المسلوب رأس المال وما بقي بينهما في الحال ورجل اعطى دراهما فتـي مضاربا على شروط اثبتا
الا اذا ما قال لا تخاطر
قال ابن عباس فلا تعتبر شروطه التي لها يقرر وعن ذهابها فحاذر بهـ مثلا تجعله في ذوات روح
كما روي عن بعض أهل العلم لا
فيه ما قد حمله
كلا ولا تركب به بحرا ولا تنزل به في بطن واد فاقبلا وبعضهم اجاز ان يحد له حدا ومن يقل لآخر أجعل شاتكا بمائة دراهما لي ولكا
يبيع
H
مصفى
وما ربحنا بعدها يكون لي ولك شطرين فلم لكنه يبتاع منها النصفا وما بقى بينهم وان يكن بينهما متاع يشتركان فيه اذ يباع
وقد شرى احد ذبن النصف من صاحبه بما رضي من الثمن وان يكون الربح ما بينهما في نصفه الباقي اجيز فاعلما وان يضاربه على ان ليس له نصفها ربح فلا يصح له
ربع الربح لك
لكن اذا ما قال أو ثلثه هذا جوازه سلك ومكتري الحانوت مهما شاركا سواه في عمله وأشتركا جاز له أخذ دراهم الكرى من رأس مال لهما تقررا ويقسمان ما بقي واختير في ذلك أن يكربه نصفه الوفي
1
179