النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٨٥فقال أسلموا بنقد حاضر
لاجل
بينكم مقرر
بخيل معلوم وضرب علما صلى عليه ربه وسلما وقال من أسلم في شيء فلا
وقد روي
رفه في غيره محولا
أقل مدة السلف
ثلاث أيام ودونهـ
فقف
وبعضهم بقول نصف شهر ودونها فلا يصح فادر
يلزم في المدة أن يبينـ
يوم كذا من شهره من
وان يقل الى حضور
لانما المدة لا تنضـ
وبعضهم اجازه والوجـ
القد
*
أولها الى انتهاء عين
كذا ويفسدن بالابهـ
ــظ أوصيفهم فبالفساد نقضي فيه وتعيين الحلول يشرط
جوازه قط له لم أعرف
وان يسلفه على ثمر علم من قطعة معلومة ما بينهم ثم انتها آفة وذهبـ ئمرها جميعه وعطبا فهاها سلفه ينتقض ورأس ماله فقط يقبض وان يسلفه بتمو طيب واختلفا عند الحلول الموجب هذا يقول يلعق والاخر يقول تمر الفرض عندي حاضر فان يكونا اتفقا سلمنا أولا فبالنقض هنا حكمنا اذ لم يك السلف في نوع علم من نخله فحقه أن ينهدم وان يكن دراهم المـ لف لا يعرف وزنها فذاك بطلا كذاك أن بصرة لم يعلم عددها فهو من المحرم وان يقل اني أري
لقدر من الحبوب يعلـ
استلف در اهما بعدد كان عرف
وحين تم السلف المحتكـ المحتكم د حقا علي لازما
لخال
قال له ادفع عني الدراهما وحسب امره اليه دفعا فالخلف في ثبوته قد وفعا
اثبته الشيخ أبو عثم
عثمان
وغيره قد قال بالبطلان
وما رأى موسى ثبوتا فيه ورأس ماله هنا يكفيـ
181
-