النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

قالوا وما عليه فيما قد فعل باس واجره على الله الاجل كان أبو الشعثاء لا يثبت ما ينحل قط دون قبض علما ورجل زوج بنتيه وقد اهداهما مالا اليه قد ورد وعنده غيرهما صغار فلا يحل ذلك الايثار بل يلزمنه بأن يقسم ما يملكه كما الاله قسما ومن تطلق ولها عيال من زوجها وكلهم اطفال واختلفا في أمرهم من منهما أحق بالاولاد عند العلما

امهم أولى بهم صغارا حتى اذا ما عقلوا الخيارا فيجعلون حيثما يختاروا اذ صح في سنته الخيار الا اذا تزوجت فالاب أولى بهم وما به ارتات الا لذا منه يبين الضرر لهم فان الام منه اجدر لان جانب الصلاح معتبر ولو تزوجت فيدفع الضرر وبعضهم خصصها بالجاريه لأنها لشانها معانيه

بغيته

والمصطفى يعتبره رغبته مخيرا ويلحقن ومطلقا قبل به يقضى عمر لامه لكونها بـ ابر اما شريح ما رأى لامه حقا اذا تزوجت في ضمه والكل منهما له في ذا نظـ فاتبع الاصلح واطرح الضرر

-111 -