النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٩٦لا
كتاب الوصايا
ينبغي لرجل أو مرأة ببيت ليلة بلا وصية ووجب الابصاء في حال المرض اذ سبب الموت عليه قد عرض والمصطفى قال لسعد اذ نوى ايصاءه بكل ما كان حوى فقال لا توص فقال بثلث مالي وقد رخص فيه مكترث قال له تركك لعيال على غنى خير من الاقلال فيتكففون للانام بما حملتهم من الاحرام وكل ذي حق فقد اعطـ مولاه حقه وقد اغناه وليس للوارث من وصيـ قط اتى عن سيد البريه
وللفراش قال حكم الولـ ـد والرجم حق العاهر المعتمد أما حسابهم على الله الحمد في يوم يوم لا ينفع مال وولد من انتفى من ابنه أو ادعى غير مواليه الى اللعن سعى وقال في منحتنا والعاربه مردودة لمن اعارها هيـــــه ان الزعيم عارم ولا يحل لامرأة تؤمن بالله الاجل ان تعطين من مال زوجها بلا اذن واثمه عليها جعلا حتى ولو كان قليلا نزرا وزوجها يحرز فيه الاجرا وعمر أوصى بمال لمطر فمات من أوصى له قبل عمر فهي لوراث الذي قد أوصى الا اذا كان ضمانا خصا
قبل لابن سالم خيـ
أوصى فقال ما علي درهـ
ــار وهو من الافاضل الأخيار
لاحد وليس لي دريهـ
م
فقيل نعم موته كموته خيار ذي الاخلاص في الطويه ورجل أوصى لبعض الورثه وهو مريض عن رضى من ورثه فان رضوا بذاك في حيات عليهم يثبت بعد موته وان يكن للاقرباء أوصى فثلثاء للقريب خصا
- 192 - -