النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣ي الرجم
وآية الرجم يقال نسخت تلاوة لكن حكمها ثيت الشيخ والشيخة مهما زنيا فالبتة ارجموهما قد رويا والرجم بالسنة قبل ثبتا والجلد بالقرآن نصا قد اتى ومن يقر بالزنى هل يكتفى في قوله بمرة معترفا والاكتفا عن الربيع يوجد والشافع قوله يؤيد وبعضهم يقول حتى يفصحا ثلاث مرات به موضحا والرجم للمحصن دفنه الى صدر وللعنق دفنها انجلي ويبدء الشهود بالرجم اذا ما بشهادة الشهود كان ذا امامنا فمن بلي من أهل ديننا الكريم. الامام في اقراره وبعده ده السراة من انصاره يرضخ بالاحجار رأسه الى خروج روحه له مسترسلا وان يتب صلى عليه ودفن عساه أن يحظى بعفو ذي المنن
وبعدهم
والمصطفى حث على اخفاء ما كان من فسق ومن فحشاء قد قال من قارفها فليستتر بستره وليخلص الثوب الابر فان من صفحته ابدى لنـ عليه أمضينا قضاء ربنا
والستر قبل سنة من
السنن للنفس فاستتر بستر ذي المنن
وامرأة جاءت الى خير الورى تبغى من الزناء ان تطهرا قال لها اذا وضعته وقد عادت اليه بعد وضعها الولد
قال لها بعد الفطام اعتدي ياهذه الى نفوذ الحد فاقبلت به وقد تناولا قطعة خبز بيديه اكلا
فامر النبي برجمها وقـ ثابت باخلاص لمولاها الصمد وقد اتى ابن الوليد ورمـ بحجر أدى لثوبه دما