النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢الزاني
والحد في الزني على وجهين بالجلد والرجم عن الامين فالجد للبكر الذي لم يكن قبل ارتكابه الزنى بمحصن
ري
يحصنه وطئ جرى بصحة عقد على شروطه الشرعيـ بحرة تحصنه اما الامه للحر لا تكون قط محصنه كذاك لا يحصنه ما فسدا من النكاح وهنا فليجلدا والجلد مائة جلدة اشد ما يكون من جلد لديهم علما برفع بالسوط الى أن يظهرا بياض ابطه بقوة تـ يفرقن ذاك فوق ظهره جميعه الى تمام امره يمسكه اثنان بحال الجلد خوف اضطرابه بذاك الحد يكون ثوب واحد عليه بدون زيادة تليه وتربط الكمان من امرأة في جلدها خوف بدو العودة وتحته استحسن ماء ينضحا كي لا يول وبه يفتضحا فيالها عقوبة تخزيه بين الورى ودلة ترديه
- PTA -
٢٣٢ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.