النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢الديات
الحية الكبري على الذي قتل لمسلم فمائة من الابل وثمن البعير اثنا عشرا قرشا وبعض عشرة قد قررا وعمر أول من لسلا عطب فرض والتثليث قال في الديه والمصطفى اثبتها في كـ جارحه مقردة كالقتل كأنفه وكاللسان والذكر وكانتفاء الحمل والطى الابر
سير
في كل واحد من الأمور كاملة حقت بلانكـ وأجعل لاذنيه أو العينين أو ليديه ثم للرجلين أي كل زوج دية قد كملت والنصف لواحد منها قد ثبت وكل ما يكون من جارحه فاحكم لها بدية كاملا كذاك في اصابع البدين ايضا وفي أصابع الرجلين وقيل لا عقل ولا قود في جرح الى صحته فلتعرف
- 238
٢٤٢ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.