سيرة الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي حارث بن محمد بن شامس البطاشي

سيرة الشيخ محمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٩٢

: - 4 مسألة: في رجل باع سهما من أرض وكتب أنه باع سهمه من المكان الفلاني ولم يعين السهم أنه الربع أو الثلث فما الحكم في هذا؟ وهل الوصية فيه كالبيع؟ وإن مات البائع والمشتري أو أحد منهما قبل العلم بذلك فماذا يقال عند المطالبة؟.

الجواب:

إن كان السهم المبيع معلوما عند البائع والمشتري فعدم تعيينه بالربع أو الثلث لا يضره والوصية كذلك لا فرق بين البيع والوصية على أن في بيع

المشاع خلافا أي في ثبوته وبطلانه فمبطله من جهة تعذر القبض لأن القبض عنده شرط في البيع وقبض المشاع غير ممكن ولعل مثبته لا يرى القبض شرطا على أنه ولو كان القبض غير شرط لكن المشاع تدخله الجهالة فالنقض فيه من وجوه. والله أعلم.

: - 5 مسألة:

إن بعض البلدان في الأقطار الأوروبية يطول النهار فيها كثيرا إلى عشرين ساعة ويجد الصائم مشقة في الصوم فهل يقال أن يكون صومهم وفطرهم إلى أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله؟.

الجواب:

أما أن يصوموا بعض النهار فلا يصح ذلك لأن الصوم فرضه الله من طلوع النهار إلى حضور الليل ولكن من لم يقدر أن يصوم النهار كله

فإني أرى فرض الصوم ساقطا عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن قيل: أنه يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على الشيخ الكبير فهو قول وجيه وكم من فرائض سقطت عن غير المستطيع هذه الصلاة فرضت بوضوء وقيام وركوع وغير ذلك فعلى المستطيع إتيانها بوظائفها المفروضة مما ذكرناه مكلف بجميع ذلك والذي لا يستطيع إتيان شيء من فرائضها يسقط عنه وكذلك الحج والجهاد فرض على المستطيع ومن

92

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com