سيرة الشيخ محمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٩٣لم يستطع سقط عنه هذا ما أراه نظرا لا أثرا وقد أفتى القطب رحمه الله أن من لم يدرك من الليل إلا مقدار صلاة المغرب لقصر الليل أن فرض العشاء الآخر ساقط عنه لأنه لا وقت له وهذا مثل ذلك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله. والله أعلم.
: - 6 مسألة:
هل تكفي في الصلاة قراءة آية واحدة من القرآن للركعة الواحدة أم لا بد من قراءة ثلاث آيات وهل فرق بين الآية الطويلة والقصيرة؟.
الجواب:
أكثر الأقوال لا يكفي أقل من ثلاث آيات ويوجد قول إنها تكفي آية طويلة كآية الكرسي وآية الدين وقيل: تكفي ولو آية قصيرة كمدهامتان والذي أراه أن مثل مدهامتان لا تكفي لأنها لا يتم بها معنى ولا يفهم منها المراد فالله أعلم بما يروى عن بعض كبار العلماء في ذلك وقد قالوا: إن الآيات إذا كان لا يتم بها المعنى فلا تكفى فى قراءة الصلاة ولو كانت أكثر من ثلاث كأول سورة التكوير فان المعنى لا يتم إلا فى الآية السادسة عشر فانظر في ذلك. والله أعلم.
: - 7 مسألة
:
إذا كان العلماء لا يحرمون من أتى زوجته وهي حائض أو نفساء أو في دبرها لكنهم يأمرون بتطليقها فإذا لم يطلقها وأبقاها عنده فما رأيكم في بقائها في عصمته؟.
الجواب:
إن هذه المسألة فيها خلاف شديد بين العلماء فبعضهم يحرمها سدا للمفسدة لأن الجهلة لو أطلق لهم القول بعدم الفساد تجرؤوا على معاصي الله ولم يتوقفوا عن حائض ولا نفساء ولا عن جماع الدبر وهذا شيء محرم بنصوص القرآن والسنة. ومنهم من لم يجزم بالتحريم يرى أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، ومنهم من وقف ولم يحرم ولم يحلل وهو مذهب أبي عبيدة والربيع وابن محبوب رحمهم الله والقول بعدم التحريم رأي أصحابنا المغاربة
93
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com