حقوق المتهم في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٢٤أن مبدأ الاصل براءة المتهم هي حماية حرية المتهم الشخصية من التعرض للظلم والادعاءات الكاذبة، وأن على من يدعي عكس هذا الاصل لابد أن يثبته بأي طريقة من طرق الاثبات المعروفة مثل القرائن والشهود والاقرار ودائماً الشك يكون لمصلحة المتهم. ويجب على المحققين في جميع مراحل الدعوى معاملة المتهم على أنه برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي عادل.
ويؤسس مبدأ الاصل براءة المتهم أيضاً على الفطرة التي جبل الانسان عليها، فالحالة الطبيعية التي وجد عليها الانسان أنه لا يجرم وأن الجريمة أمر شاذ وطارئ في حياته ومن هنا فإن منطق الامور يقودنا إلى الاعتراف بأن الاصل في الانسان الخير والفضيلة، أما الشر والرذيلة فهما استثناء هذا الاصل. فالبينة على من أدعى واليمين على من أنكر.
من
ولقد أكد على هذا المبدأ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية
والسياسية.
المبحث الثاني: حق الدفاع عن النفس
أجازت الشريعة الاسلامية للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله بالقدر الذي يزيل الخطر ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي.
والحدث عن الحق الذي يتصل بالمتهم وليس بالمجنى لأنه بعد لم تثبت إدانته وله في استعمال الشخص كافة الوسائل المشروعة المتاحة لدفع الضرر عن نفسه بالقول أو العمل، أي دفع المتهم نفسه التهمة أما بأثبات عكس الدليل الذي ضده أو إقامة الحجة على نقضه.
عن
يتضح بشدة حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وإذا لم تسمح الاجراءات الجنائية والقضائية بممارسه هذا الحق تحولت التهمة إلى إدانة، وهذا غير جائز شرعاً، وعلى العكس من ذلك فان توفر القدر الملائم من الدفاع يظهر الحقيقة، كما يحمي المصالح المعتبرة التي أقرها
24