عمل العامل في المساقاة في الفقه الإسلامي المعمري، محمود بن حمد بن حارب

عمل العامل في المساقاة

الجزء ١ · صفحة ٣١

القسم الرابع والأخير: ما لا يعود نفعه على الثمرة ولا على النخل.

أن يشترط رب العمل على العامل أن وهو

يبني

له

قصرًا، أو يخدمه شهرًا، أو يسقي له زرعا، فهذه

شروط تنافي العقد، وتمنع من صحته؛ لأنه لا تعلق لها به، ولا تختص بشيء في مصلحته (?).

(?) الماوردي، الحاوي الكبير، ج?، ص ???

24