عمل العامل في المساقاة في الفقه الإسلامي المعمري، محمود بن حمد بن حارب

عمل العامل في المساقاة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

القسم الثالث: ما يعود نفعه على النخل والثمرة كالسقي، والإثارة وقطع الحشيش المضر بالنخل، وما يجري

هذا المجرى، مما فيه إصلاح النخل ومستزاد في الثمرة مما لا تصلح الثمرة إلا به:

يرى بعض علماء المذهب الإباضي أن السقي يلزم العامل (?). وكذا الحنفية (?) والحنابلة (3) يرون أن اشتراط ذلك على المالك لا يجوز، وعلى هذا فإن السقي واجب على العامل.

أما في فقه المذهب الشافعي فهو على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه واجب على العامل بنفس العقد، واشتراطه عليه تأكيد؛ لما فيه من صلاح النخل

وزيادة الثمرة.

الوجه الثاني: أنه واجب على رب النخل، واشتراطه على العامل مبطل للعقد؛ لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة.

الوجه الثالث: أنه يجوز اشتراطه على العامل؛ لما فيه من زيادة، الثمرة ويجوز اشتراطه على رب النخل؛ لما فيه من صلاح النخل، فلم يتناف الشرطان فيه، فإن شرطه على العامل، لزمه وإن شرطه على رب النخل لزمه، وإن أعقل لم يلزم واحدًا منهما، أما العامل فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو من شروطه، وأما رب النخل فلأنه لا يجبر على تثمير ماله (4).

(?) الكندي، المصنف، ج 21، ص34.

(?) ابن نجيم، محمد بن حسين بن علي (ت????هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ضبطه زكريا عميرات دار الكتب العلمية، بيروت-

لبنان، ط 1، 1418هـ - ????م، ج?، ص???.

(?) ابن رشد، المقدمات، ج?، ص 52. ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.

(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج ?، ص ???، انظر: النووي المجموع، ج 14، ص 415، 416.

??