قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
الجزء ١ · صفحة ٢٣المطلب الثالث: تعريف الأولى:
الفرع الأول: تعريف الأولى لغة:
الأولى: الأخرى والأجدر (?)، وفلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به (?)، وهما الأوليان: أي الأحقان (?)،
والأولى من أفعل التفضيل: بمعنى الأحق والأجدر والأقرب (4).
الفرع الثاني: تعريف الأولى اصطلاحا:
أما المعنى الاصطلاحي للأولى فهو قريب من المعنى اللغوي، أي أحق وأجْدَر أن يُعْمَل الكلام، والأولوية هنا فسرت بعدم جواز ترك الكلام وإهماله (5).
? () ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص 346، مادة "أولى". ابن فارس مقاييس اللغة، ج 6، ص 141، مادة "أولى". ?) ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 346، مادة "أولى". الفراهيدي، كتاب العين، ج?، ص???، مادة " أولى ". (?) الأزهري، تهذيب اللغة، ج ??، ص323، مادة "أولى".
(4) إبراهيم مصطفى. أحمد الزيا. حماد عبدالقادر. محمد النجار، المعجم الوسيط ج2، ص1057، مادة "أولى". (5) مصطفى أحمد لزرقا، المدخل الفقهي، دار القلم، بيروت - لبنان، ط3، 1433هـ - 2012م، ج2.
??