قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وتطبيقاتها في الفقه الإباضي والقانون العماني الحجري، محمد بن عامر

قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الجزء ١ · صفحة ٢٢

أما معنى الإعمال اصطلاحا فهو الأخذ بموجب الكلام، وإعطاؤه حكماً، وحمله على معنى معتد به (?)، والمقصود هنا إعطاء الكلام حكما شرعيا، أي إعماله بترتيب أثر الحكم الدنيوي على كلامه الظاهر، ويسمى الحكم القضائي،، أما مقصد المتكلم ونيته فمرجعه إلى الله ويسمى الحكم الدياني (2).

المطلب الثاني: تعريف الإهمال:

الفرع الأول: تعريف الإهمال لغة:

الإهمال: مشتق من الهَمَلُ، وهو السُّدَى والمتروك (?)، وهو مَصْدر مُشْتَقٌ من الجذر "هـ م ل"، والهمل أيضا الإبل ترعى بلا راع، والهمل أيضا الماء الذي لا مانع له (4).

وأهمل الشيء إهمالا خلى بينه وبين نفسه (5)، أو تركه ولم يستعمله (6)، وأهمل أمره أي تركه ولم يحكمه

والمهمل من الكلام خلاف المستعمل (?).

الفرع الثاني: تعريف الإهمال اصطلاحا:

أما. معني الإهمال اصطلاحا فهو اعتبار الكلام لغوا وعبثا بتركه وعدم الأخذ به وإلغاء مضمونه (?)، أي: بعدم ترتيب ثمرة عملية عليه (9).

(?) مصطفى أحمد لزرقا، المدخل الفقهي، دار القلم، بيروت - لبنان، ط3، 1433هـ – 2012م، ج?، ص 1014. (2) لأتاسي، محمد خالد (1326هـ)، شرح المجلة، ت: محمد طاهر، دار الكتبة العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1437-2016، ج 1،

ص153.

() الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج?، ص????، مادة "همل". 4) الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج 5، ص 1845، مادة "همل". (5) الرازي، مختار الصحاح، ص???، مادة "همل"

(6) الزبيدي، تاج العروس، ج??، ص136، مادة "همل". (?) ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص???، مادة "همل". (?) محمد عثمان شبير القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص???.

(?) مصطفى أحمد لزرقا، المدخل الفقهي، ج2، ص 1014.

??