قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وتطبيقاتها في الفقه الإباضي والقانون العماني الحجري، محمد بن عامر

قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الجزء ١ · صفحة ٧١

المطلب الرابع: تطبيقاتها في قانون الجزاء: (?)

أولا: "المادة 296: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ? ولا تزيد عن 10 كل من ارتكب فعلا التطاول على الذات الإلاهية أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي طريقة أخرى"، رتب

القانون عقوبة بمجرد صدور الكلام المسيء سواء كان صوتا أو كتابة أو إشارة.

ثانيا: "المادة: 253: يعاقب بالسجن 6 أشهر يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى، رتب القانون عقوبة بمجرد صدور الكلام الذي يدل على تحريض المارة سواء كان صوتا أو

كتابة أو إشارة.

(?) موقع وزارة الشؤون القانونية www.mola.gov.om.

??