قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وتطبيقاتها في الفقه الإباضي والقانون العماني الحجري، محمد بن عامر

قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الجزء ١ · صفحة ٧٠

المبحث الثاني

تطبيقات القاعدة في القانون العماني

المطلب الأول: تطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية: (?)

أولا: "المادة ??: يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة"، فالقانون العماني اعتمد على الوسائل المعبرة عن الإرادة في وقوع الطلاق، ويفهم من المادة أيضا بأنه متى صدر من المتكلم ما يفيد الطلاق فإن الطلاق يقع وجوبا لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.

المطلب الثاني: تطبيقاتها في قانون قانون المعاملات المدنية: (2)

أولا: "المادة 70: التعبير عن الإرادة يكون بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، اعتمد القانون على الكلام في التعبير عن الإرادة، فمتى صدر من المتكلم ما يدل دلالة واضحة على قصده ترتب عله آثار الكلام الذي صدر منه.

المطلب الثالث: تطبيقاتها في قانون الوقف (?)

أولا: "المادة:??: ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة وواضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة"، اشترط

القانون الكلام أن يكون واضحا غير ملتبس بجهالة حتى يترتب عليه الحكم ويعمل.

(?) موقع وزارة الشؤون القانونية www.mola.gov.om. (?) موقع وزارة الشؤون القانونية www.mola.gov.om. (?) موقع وزارة الشؤون القانونية www.mola.gov.om.

V.