قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة
الجزء ١ · صفحة ٢٩(1)
(4)
الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لمقاصد الشارع
يصح العمل بالرخصة في هذه الحالة (?).
من
تحقيق المصالح ودرء المفاسد وإلا فلا
3. أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات؛ لأن ارتقاء الحاجة
إلى مرتبة الضرورة يقتضي إعطاءها حكمها، فيباح له الانتفاع بالحاجة بالقدر الذي تندفع به حاجته ثم تزول تلك الرخصة بزوال الحاجة (2). 4. أن تكون الحاجة، متعينة، وذلك بأن لا يوجد طريق آخر من الطرق المشروعة للتوصل إلى الغرض المقصود سوى التحول عن الحكم الشرعي الأصلي بارتكاب المحرم بمعنى أن تنسد جميع الطرق المشروعة، لكن إذا وجد طريق آخر لذلك الأمر من غير أن يرتكب المحظور تسقط الأخذ بهذه الرخصة (?).
ه. أن تكون الحاجة في القضايا التي حرمت تحريم وسائل أو حرمت سدا للذريعة، وهي المعبر عنها بالحرام لغيره أو الحرام لكسبه، أما المحرم لذاته فلا تقوى الحاجة على
إباحته (4).
الدبوسي،
، مروان، "قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها على الأقليات المسلمة"،
مرجع سابق، ص 145.
المرجع: نفسه، ص
.187
(3) الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنا مع القانون الوضعي، مرجع سابق ص275.
(4) السعيد، الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها في فقه الأقليات المسلمة، مرجع سابق، ص47.
??