قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ١١يظهر لنا من تعريف الإمام السالمي للفقه أنه تعريف جامع مانع، فأخرج بقيد الشرعية‘ الأحكام العقلية أو الأحكام التي لا تتعلق بالشرع، وأخرج بقيد العملية الأحكام الشرعية العقدية، وأورد الإمام السالمي لفظ المكتسب بالتذكير؛ لأنه صفة للعلم، ثم أخرج بقيد التفصيلية الأدلة الإجمالية التي يُعنى بها علم أصول الفقه.
??
١١ / ٧٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.