قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٣المطلب الثاني: مفهوم العادة محكمة
الفرع الأول: التعريف التركيبي لقاعدة "العادة محكمة"
أولا: تعريف العادة لغةً
العادة هي "الديدن يُعاد إليه، وجمعها عاد وعادات وتعود الشيء وعاده وعاوده معاودةً وعوادا
واعتاده واستعاده وأعاده أي صار عادةً له" (?).
إذن القيام بالشيء مرةً بعد مرة وتكراره حتى يصبح ديدنا يصدق عليه لفظ العادة.
ثانيا: تعريف العادة اصطلاحا
غالبا ما نجد علاقة وثيقةً بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للمصطلح، فرأينا معناه اللغوي يشير إلى تكرار الشيء والاسمرار عليه ومعاودته مرّةً بعد أخرى وهو كذلك في معناه الشرعي، فهو "ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى" (2).
وجدنا إذن في التعريف السابق ما يشير إلى الاستمرار والمعاودة مرة بعد أخرى على أمر من الأمور، وقيد الجرجاني الاستمرار هنا بخضوعه لحكم المعقول أي لابد وأن تستحسنه العقول السليمة
ولا تستقبحه، فيخرج معنا كل ما استقر في نفوس الناس من طريق أهوائهم وفطرتهم المنحرفة، كوأد البنات فيما مضى في عادة العرب، وشرب الخمور، وكل أمر اعتادوه من جهة الهوى.
(1) أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، محمد بن مکرم (ت: ???هـ)، لسان العرب، دار صادر. الطبعة الثالثة، 1414هـ، ج 3، ص316.
(?) الجرجاني، التعريفات، ص???.
??
- بيروت