قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٣٦أو هلك أخبر الصانع المستصنع فصدقه ولم يحصل نزاع، ولكن بعد أن تبدل ذلك الحال، وقل مَن يؤتمن، وفشا الطمع في الأموال، وكثرت النزاعات بين الصناع والمستصنعين رأى الصحابة تضمين الصناع حفظا للأموال (2).
فالحكم لم يتغير إلا لما تغيّر حال النّاس وسلوكهم، وهذه القاعدة تُظهر لنا مرونة
الشريعة ويُسرها.
(??) ينظر: الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب، المفصل في القواعد الفقهية، ص 468.
36
٣٦ / ٧٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.