قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة الصوافي، خلفان بن يحيى بن خلفان

قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف

الجزء ١ · صفحة ٥٩

1. احتمال الغرر وعدمه ينظر إلى الأطراف، فإن كان الغالب الانتفاع بين الأطراف فهذا مقصود المعاملة، ويغتفر ما فيها من الغرر اليسير.

2. أن فيه مصلحة لكل الأطراف، فمصلحة العميل في حصوله على التخفيض، ومصلحة التاجر تسويق بضاعته، وإن وجد طرف ثالث وهو الوسيط فمصلحته الوساطة بين الطرفين.

وسبب الخلاف ناتج في تحديد المعقود عليه، فالفريق الأول بنوا على أن المعقود عليه هو مقدار التخفيض، والفريق الثاني كان توصيفهم هو العمل على حصول حق التخفيض، أو ضمان الحصول على خدمة التخفيض. الفرع الثالث: وجه تخريج المعاملة على القاعدة

القول بالجواز أوفق؛ لأنه من خلال انطباق ضوابط القاعدة على استدلال القول الثاني في كون الغرر قليلا وعدم ترتب ضرر على الأطراف عليه، وحصول المصلحة بين الأطراف، واستدلال الفريق الأول لم تكن بتلك القوة الذي يدفع به أدلة القول الثاني والله أعلم.

وجه تخريج المعاملة على احتمالية انتفاع العميل بالبطاقة، أو احتمالية خسارة التاجر في زيادة تعاملات العميل اعتبر من الغرر اليسير والقليل المعفو عنه كما جاء في القاعدة.

المطلب الثاني: التأمين التجاري (1)

التأمين التجاري من المعاملات المعاصرة التي درسها العلماء بدراسات كثيرة ومعمقة (2)، وقد اتجه العلماء ثلاثة اتجاهات في حكم التأمين التجاري، واستدل كل فريق بأدلة كثيرة، وأجابوا على أكثر الاعتراضات التي وجهت على كل اتجاه، وفي دراستنا لهذه المعاملة لا يسع البحث طرح كل تلك الأدلة والردود عليهما؛ وإنما نقتصر على الأدلة والردود التي تخص القاعدة.

(1) في اللغة من مادة أَمِنَ ضد الخوف وعند أهل الاقتصاد: هو أن يدفع المؤمن مبلغا من المال لشركة التأمين على أن تتحمل تعويض الضرر

الذي يصيب المؤمن عند حصوله. الجمعة،

معجم

المصطلحات، ص 156.

(2) منها: الزرقاء، مصطفى أحمد، نظام التأمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1404 هـ / 1984 م. الحماد، حمد بن حماد، عقود التأمين حقيقتها وحكمها الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، 1405 هـ، عدد 65. عليان شوکت محمد التأمين بين الشريعة والقانون، دار الشواف،

الرياض، 1416 هـ. صديقي، محمد نجاة الله، التأمين في الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1410 هـ.

-51 -