تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين: نظرة شرعية وقانونية المويتي، خالد بن خميس بن جمعة

تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وأهلية الأداء عند علماء أصول الفقه كما عرفها الإمام السالمي في طلعة الشمس: "يجب

الحكم الشرعي على المكلف، وهو من وجدت فيه صفة التكليف، وهي كمال قوته في عقله، وكمال قوته في بدنه" انتهى، وقيل هي: صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه

عقد أو تصرف كان معتبراً شرعاً وترتبت عليه، أحكامه، وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب أخذ

كان معتبراً شرعاً ومسقطاً عنه الواجب، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض

بجنايته

وعوقب عليها بدنياً ومالياً".

وجاء تعريف الأهلية في قانون الأحوال الشخصية العماني المادة 138 يكون الشخص كامل

الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

وفي المادة 141 من نفس القانون بيان للشخص فاقد الأهلية " يعتبر فاقد الأهلية كلاً

من

الصغير غير المميز والمجنون، ويعتبر ناقص الأهلية كلاً من الصغير المميز والمعتوه وذو الغفلة والسفيه"".

رابعاً: محل التحكيم: وهو موضوع النزاع المختلف فيه بين طرفي الخصومة، ويريدان بيان الحق، أو

الصواب الذي يتفق مع الشرع غالباً، أو القانون، أو المذهب.

:

عبد الله

بن حميد بن سلوم السالمي (ت (????)، طلعة الشمس، تحقيق عمر حسن القيام مكتبة الإمام السالمي (سلطنة عمان –

بدية)، الطبعة الأولى، ????م، ج 2 ص 359.

-

عمر

سليمان الأشقر، الشريعة والفقه الاسلامي، دار النفائس (عمان – الأردن)، ص 515.

مع تعديلاتها، موسوعة الكترونية تضم جميع

- قانون الأحوال الشخصية العماني، المادة،???، والمادة 141 موسوعة القوانين العمانية. قوانين سلطنة عمان.

الزحيلي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، ص377.

-26-