مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية الخروصي، جيفر بن سالم بن محمد

مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية

الجزء ١ · صفحة ١٤

المطلب الثاني: تقسيم المفهوم عند الأصوليين

15.

الفرع الأوَّل: مفهوم الموافقة 1

ينقسم المفهوم إلى قسمين مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، فأمَّا مفهوم الموافقة فهو أن يكون

المسكوت

موافقاً للحكم في المنطوق به، و يسمى: فحوى الخطاب إن كان المسكوت عنه

عنه مو

أولى بذلك الحكم من المنطوق به، و يسمَّى: لحن الخطاب إن كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم. مثال فحوى الخطاب في قوله تعالى: " فَلا تَقُل لَّهُمَا أُف" [الإسراء: 23] فإنَّ

منطوق هذا النص هو النهي عن قول أف للوالدين، و لكنه يفهم

ضربهما المسكوت

عنه.

منه

بصورة أقوى وأولى تحريم

و مثال لحن الخطاب في قوله تعالى: " إن الذين يأكلُونَ أموال اليتامى ظلماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونه نامراً وسَيَصْلُونَ سَعِيراً " (النساء: 10] فإنَّ هذا النص يدل على حرمة أكل أموال اليتامى بغير حق، ويفهم منه على صورة مساوية حرمة إحراق ماله لمساواتهما في علة الحكم و هي الإتلاف 10، ويقابل مفهوم الموافقة عند الحنفية: دلالة الدلالة.

16

(16) ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 3، ص 481 482، حاشية السعد على شرح العضد، ج 2، ص 172. 173 (17) انظر: السيابي؛ خلفان بن جميل، فصول الأصول ص 59، ط وزارة التراث القومي و الثقافة

14