مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية
الجزء ١ · صفحة ١٤المطلب الثاني: تقسيم المفهوم عند الأصوليين
15.
الفرع الأوَّل: مفهوم الموافقة 1
ينقسم المفهوم إلى قسمين مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، فأمَّا مفهوم الموافقة فهو أن يكون
المسكوت
موافقاً للحكم في المنطوق به، و يسمى: فحوى الخطاب إن كان المسكوت عنه
عنه مو
أولى بذلك الحكم من المنطوق به، و يسمَّى: لحن الخطاب إن كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم. مثال فحوى الخطاب في قوله تعالى: " فَلا تَقُل لَّهُمَا أُف" [الإسراء: 23] فإنَّ
منطوق هذا النص هو النهي عن قول أف للوالدين، و لكنه يفهم
ضربهما المسكوت
عنه.
منه
بصورة أقوى وأولى تحريم
و مثال لحن الخطاب في قوله تعالى: " إن الذين يأكلُونَ أموال اليتامى ظلماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونه نامراً وسَيَصْلُونَ سَعِيراً " (النساء: 10] فإنَّ هذا النص يدل على حرمة أكل أموال اليتامى بغير حق، ويفهم منه على صورة مساوية حرمة إحراق ماله لمساواتهما في علة الحكم و هي الإتلاف 10، ويقابل مفهوم الموافقة عند الحنفية: دلالة الدلالة.
16
(16) ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 3، ص 481 482، حاشية السعد على شرح العضد، ج 2، ص 172. 173 (17) انظر: السيابي؛ خلفان بن جميل، فصول الأصول ص 59، ط وزارة التراث القومي و الثقافة
14