مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية
الجزء ١ · صفحة ١٣ثالثاً: دلالة الإشارة:
وهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، مثاله قوله تعالى:
" وَحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثون شهراً " (الأحقاف: 15] مع قوله تعالى: "وفِصَالُهُ في عامين"
[
11
فعلم من الآيتين بطريق الإشارة: أنَّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر "، وهذه الدلالة موجودة
عند الحنفية بالمسمى نفسه.
المبحث الثاني: المفهوم
المطلب الأول: تعريف المفهوم
الفرع الأول: المفهوم لغة:
12
هو اسم مفعول من الفعل: فَهِم يَفهَم فَهْماً وفَهَماً وفَهامَة: أي أَحْسَنَ التَّصور، وفي المعجم الوسيط: الفهم: حسن تصور المعنى، و. جودة استعداد الذهن للاستنباط 13
هو"
الفرع الثاني: المفهوم اصطلاحا
ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق "، أو بعبارة أخرى هو (دلالة اللفظ على حكم شيء
لم يذكر في الكلام) *
14
(12) حاشية السعد على شرح العضد، ج 2، ص 172، ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 3، ص 476. (13) المعجم الوجيز، مادة: فهم، ص 483.
(14) المعجم الوسيط، مادة: فهمه، ص 704، ط: المكتبة الإسلامية، تركيا
. (15) ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ص 302، فاضل عبد الواحد أصول الفقه، ص 256، ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 3، ص 480، حاشية السعد على شرح العضد، ج 2، ص 171 السيوطي، شرح الكوكب الساطع،
ص 42
13