مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية
الجزء ١ · صفحة ٤٧الخاتمة
هذا تمام بحثي في موضوع " مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية " راجيًا أن يكون
هذا البحث سهل الفهم والعبارة لقارئه، وقد خرجت من بحثي هذا بالنتائج التالية:
1. سلك الأصوليون طريقتين رئيستين في بيان طرق دلالة الألفاظ على المعاني، وهما طريقة المتكلمين (الجمهور) وطريقة الحنفية.
2. تنقسم طرق دلالة الألفاظ عند جمهور الأصوليين إلى قسمين: دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم، ثم تنقسم دلالة المنطوق إلى قسمين: المنطوق الصريح، والمنطوق غير الصريح، وتنقسم دلالة المفهوم إلى قسمين مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، بينما تنقسم طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية إلى أربع دلالات: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الدلالة، ودلالة الاقتضاء.
3. مفهوم الحصر هو أحد مفاهيم المخالفة، وقد ذكره أكثر الأصوليين.
3 الحصر في اللغة معناه "المنع والحبس"، واصطلاحًا له تعريفات أشهرها اثنين: 1. " تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص " 2 " إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه
4. للحصر في اللغة طرق كثيرة، وقد تحدث الأصوليون عن بعض طرق الحصر، وبحثوا في مدى
إفادتها للحصر، وهي: (النفي والاستثناء، إنما، تعريف المبتدأ والخبر، تقديم المعمولات على عواملها، توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر)
5
المخالفة مفهوم
. ومنه مفهوم الحصر. حجّة في استنباط الأحكام الشرعية على مذهب
المتكلمين (الجمهور)، وليس حجة على مذهب الحنفية.
47