مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية
الجزء ١ · صفحة ٤٦قال الإمام ابن عاشور: " فالحصر بإنما في الآية على أصح الروايتين في سبب نزولها حصر إضافي وهو قصر قلب لإبطال. أي لنسخ. العقاب الذي أمر به الرسول. صلى الله عليه وسلم. على العرنيين، وعلى مارواه الطبري عن ابن عباس فالحصر أن لا جزاء لهم إلا ذلك، فيكون المقصود من القصر حينئذ أن لا ينقص عن ذلك الجزاء وهو أحد الأمور الأربعة. وقد يكون الحصر لرد اعتقاد مقدر وهو اعتقاد من يستعظم هذا الجزاء ويميل إلى التخفيف منه، وكذلك يكون إذا كانت الآية غير نازلة على سبب أصلاً.
وأياً كان سبب النزول فإنَّ الآية تقتضي وجوب عقاب المحاربين بما ذكر الله فيها؛ لأنَّ الحصر يفيد تأكيد النسبة ..
951
المطلب الثاني
أثر مفهوم الحصر في توبة المحاربين والسارقين
اختلف في المحاربين والسارق إذا قطعوا وكان ما أخذوه من مال قد تلف من أيديهم هل يلزمهم ضمان ما أخذوه أم لا، فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزمهم ضمان المال الذي أخذوه بعدما قطعوا، واستدلوا بعدة أدلة، منها: ورود أداة الحصر في آية جزاء المحاربين "إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويَسْعَونَ في الأرض فساداً … "، قالوا: فالآية تدلُّ على حصر عقوبتهم فيما ذكر،
96
ولو كان ضمان ما أتلفوه واجباً لذُكِر في الآية 36
(96) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4، ص 181
(97) انظر: ابن قيم الجوزية مدارج السالكين، ج 1، ص 290، ت: عاطف صابر شاهين، ط: دار الغد الجديد، مصر.
46