زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ٣٣

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

وقيل: إذا جاوز وفيه ماء يجري. وقيل: معناه أن يجوز على الغنم الصيف ويدخل الخريف،

فهو كفاية عن هذا السن.

والمشهور الأول، والقول الخامس لا يعد إلا ما استغنى عن أمه، قال أبو سعيد، ولا أعلم

(?)

فوق هذا الحال شيئا. هذه المسألة أيضاً من المسائل التي حدث فيها الخلاف بين العلماء، فنجد أن الذين قالوا بأن الصغار تعد مع الأمات ولا يشترطون استغناءها عن أماتها قد استدلوا بأحاديث نبوية وبناء عليها لم يشترطوا شرط الاستغناء عن الأمات، وإنما قالوا بأن الصغار تعد مع الأمات من يوم ولادتها، وبالمقابل لهذا نجد أن الذين لم يشترطوا الاستغناء الأمات عن أيضاً قد اختلفوا في كيفية

هم

الاستغناء، ولهذا رأي من لم يشترط الاستغناء أيسر للمزكي والساعي، بعكس الرأي الآخر وهو

الراجح وهو ما قال به الشافعية وبعض الإباضية.

(?) السالمي معارج الآمال، ط?، مج4، ص 532، 533