زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ٣٢

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

المطلب الثاني: شرط الاستغناء عند الإباضية:

اختلف الإباضية في صغار الماشية، متى تعد مع الأمات؟ فجاء في الإيضاح للشماخي "قال

بعضهم: تعد، ولو حملها الراعي، والدليل على هذا القول ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: "يعد صغارها،

وكبارها، وتعد السخال، أو "العجاجيل" والعجاجيل، أولاد البقر.

وقال بعضهم: لا نرى الشاة إلا شاة استغنت عن غيرها.

وقال بعضهم: ما يقع عليه اسم الشاه.

وقال بعضهم: لا تكون شاة حتى تتم سنه، وتكون مسنة.

وقال بعضهم: ما جاوز الوادي، فهو شاه، واختلفوا في معنى ذلك.

قال بعضهم: إذا كان الوادي يجري، وقال آخرون ولم يكن فيه الماء، سواء كان صغيرا أو

كبيرا " (1).

وجاء في معارج الآمال أن الصغار تعد مع الأمات أولا، عدة أقوال؟ "أحدها: أنه يعد كل مولود في ليلته فصاعدا، ولو نتج ليلة آوى المصدق.

وثانيهما: لا يعد إلا ما خلط الشجر من اللبن.

وثالثهما: أنه لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على أثر أمه.

قال أبو علي ما قطع الوادي عد وإن لم يرع؟ فهو قول رابع.

قيل له فإن لم يرسله أهله مع الغنم؟ قال: إذا كان في جد من يقطع الوادي عد في أمهاته.

ثم اختلفوا في قطع الوادي

فقيل: هو ما جاوز الوادي عرضا، كان فيه ماعز أولا.

(?) الشماخي، الإيضاح، ص???