زكاة الإبل
الجزء ١ · صفحة ٥٤زكاة الإبل
(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)
خاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتزل الرحمات والبركات، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي وفقني على إنهاء هذا البحث، وقد توصلت من خلاله إلى نتائج أهمها:
1) لكل فائدة حول جديد، عند الشافعية ووافقهم ابن بركه من الإباضية، وتضم الفائدة إلى المال الأول عند الإباضية.
?) المبادلة بالماشية ينقطع بها الحول عند الشافعية، وعند الإباضية خلاف.
يبدأ حساب حول الزكاة منذ اكتمال قدر النصاب لا قبله، باتفاق المذهبين.
4) اشترط الجمهور السوم لزكاة الإبل ومنهم الشافعية، بينما اختلف الإباضية فاشترط بعضهم و لم يشترط البعض.
ه) إذا كانت الإبل تسام تارة وتعلف تارة ففيها خلاف والخلاصة فيه تكون الزكاة على
قدر مدة السوم.
(6) اشترط الشافعية لزكاة الإبل أن لا تكون عاملة، واختلف الإباضية في ذلك فمنهم من اشترط ومنهم من لم يشترط.
لم يشترط الشافعية في زكاة الإبل الاستغناء عن الأمات، واختلف الإباضية في ذلك.
أول نصاب الإبل خمس، وفرضه شاة.
9) التقدير في الجبران هو أمر تعبدي عند الشافعية، ولا يجوز العدول إلى غيره، بينما عند
المصلحة.
الإباضية هو أمر خاضع للنظر والاعتباري، فيجوز العدول إلى غيره حسب 10) يجوز إخراج البعير فيما دون الخمس والعشرين، واشترط بعض الإباضية ألا تكون قيمة البعير أدنى من أربع شياه.
11) الشاة المجزية في زكاة الإبل عند الشافعية
هي
الثنية
الضأن، المعز، والجذعة من من
وعند
الإباضية
هي
الثنية من الضأن، والرباعية من المعز.