عضل الأولياء في النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٥المطلب الثالث: تعريف النكاح:
النِكَاحُ في اللغة: من نَكَحَ نِكاحًا ونكحاً المرأة: تزوّجها، وهي ناكح في بني فلان أي
ذاتَ زَوْجِ منهم،
أَنْكَحَهُ المرأَةَ: زَوَّجهُ إِيَّاها.
ويقال: نَكَحَ المطرُ الأَرضَ إِذا اعتمد عليها، ونَكَحَ النُّعاسُ عينه، وناك المطرُ الأَرضَ، وناك النُّعاسُ عينه إذا غلب عليها. وامرأَة ناكح، بغير هاء: ذات زوج.
"وأصل النكاح في لُغَةِ العَربِ الوَطْءُ، وقيل: التَّزوج؛ لأنَّه سبب للوطء المباح
النكاح في الاصطلاح " عقد يبين الزوجين يحل به الوطء"
"فهذا التعريف للنكاح يلتقي مع الزواج في معناه، وعلى هذا فسواء قلنا: الزواج أو قلنا النكاح، فإننا نريد بهما في الاصطلاح الشرعي العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع"16.
فالنكاح يطلق على معنيين: أحدهما (عقد التزويج، والثاني (الوطء) واختلف الفقهاء، فيما بينهما في تحديد المعنى الأصلي الشرعي لهذا اللفظ فقال بعضهم: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقال آخرون إنه حقيقه في الوطء مجازفي العقد، وقال فريق ثالث: إنه مشترك أي يستعمل في كلا المعنيين استعمالا حقيقيا، وقيل: هو مجاز في كليهما حيث لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو نكح زوجته".
14
??
16
??
- ابن منظور، لسان العرب مادة (نكح)، ج 14، ص 35.
?- محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار، دار الوفاء، ط 1، 1413هـ - 1993م، ج 6، ص 151.
1- عبد الكريم زيدان، المفصل، ج 6، ص 11.
- أطفيش، شرح النيل، ج 6، ص7.
??