عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٤

دون عذر في حين أن العضل يطلق على امتناع الولي بعذر أو من دون عذر، ويضاف أيضاً

يسمى

على الحنابلة أنهم لم يحددوا الفاعل لفعل المنع؛ لأنه قد يكون المنع من الحاكم، ومن ثم فلا عضلا، فكان الأجدر بهم أن يضيفوا بعد كلمة (منع) الولي، وقولهم: (رغب كل واحد منهما في صاحبه زيادة من دون فائدة؛ فلا يتصور منع من دون وجود رغبة من المرأة، ومن مجموع ما ذكرته أجد أن التعريف الأنسب هو امتناع الولي من تزويج موليته بعذر

شرعي).

المطلب الثاني: تعريف الولي

الولي في اللغة: "والولاية، بالكسر: السلطان، والولاية و الوِلاية: النصرة، يقال: هم علي ولاية أي مجتمعون في النُّصرة والولاية الإمارة، والولي: ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم

بكفايته، وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يَدَعُها تَسْتَبدُّ بعقد النكاح دونه"

??

الولاية في الاصطلاح عرفت بأنها "قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح

??

النافذ على نفسه أو ماله أو على نفس الغير وماله ".

وقال بعض الفقهاء: "حق منحته الشريعة لبعض الناس يكتسب به صاحبه التنفيذ قواه على

غيره رضى ذلك الغير أم لم يرض

????

وقال بعض: "بأنها قوة شرعية يمتلك بها صاحبها التصرف في شؤون غيره جبرا أو اختيارًا""".

??

??

1- لسان العرب، ابن منظور، مادة (ولي)، ج 15، ص 406 - 407.

??

??

عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة، مؤسسة الرسالة، ط??، ????م، ج 6، ص 339-340. الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية، دار التب العربي، ط 1، 1404هـ - 1974م، ص 76-78.

محمد محي - عبد الكريم زيدان المفصل، ج 6، ص 340.

14