عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٠

القول الثاني: للإباضية والحنفية في قول عندهم ورجحه ابن عابدين الحنفي وهو مذهب الحنابلة وهو مقابل الأصح. عند الشافعية: "يلزم الولي إجابتها إلى كفئها إعفافاً لها، فإن

أحمد

الخليلي

امتنع الولي عن تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا" 30، وكذلك قال الشيخ في كتاب النكاح " إن أولياء أمور النساء ليس لهم أن يجبروا ولياتهم على التزوج بمن يريدون،

بل عليهم أن يقدروا شعورهن، ويحترموا أحاسيسهن فإن المرأة هي التي تشارك الرجل تكاليف الحياة، وهي التي تعيش معه، فمن هنا كان هذا التكريم في الإسلام للمرأة إذ لم يكن الأمر برمته موكولاً إلى ولى أمرها "31.

القول الثالث: للبغوي " أنه لا يتحقق العضل حتى يمتنع الولي بين يدي القاضي، وذلك بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي ويأمره القاضي بالتزويج فيقول: لا أفعل أو يسكت، فحينئذ يزوجها القاضي، وهذا فيما إذا تيسر إحضاره عند القاضي، وأما إذا تعذر فيجب أن يجوز الإثبات بالبينة كسائر الحقوق" 32.

30- محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي حاشية رد المحتار، ت 1252هـ، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، ج ?، ص 315-316. وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ?، ص???-???. وانظر الشربيني، مغني المحتاج، ج ?، ص 153 - 154. وانظر البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 54-55. وانظر ابن قدامه المغني ج 6، ص 477-478.

??

المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه النكاح عند الشيخين أحمد بن حمد الخليلي وسعيد بن مبروك القنوبي، دار النشر بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1433هـ – 1012م، ص 252.

النووي، روضة الطالبين، ج?، ص 59.