عضل الأولياء في النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٥المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقاً
للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم".
من
خلال ما ذكر نجد المرسوم السلطاني أضاف فقرة إلى المادة (273) والمختصة بتحديد الاختصاص لدعاوى الأحوال الشخصية الأخرى، فجاء المرسوم السلطاني بهذا الاستثناء من القاعدة العامة لسائر دعاوى الأحوال الشخصية التي كان الاختصاص منعقداً فيها
للمحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد.
ولكون هذا الاستثناء جاء مغايراً لسائر القوانين في البلدان العربية لم أجد مرجعًا يتحدث عنه، حتى من الباحثين العمانيين ولربما كونه مرسومًا حديثًا لم تخط أنامل الباحثين فيه شيئا
بعد.
وبناء عليه سأحاول تحديد مضامين هذا الاستثناء مشيرًا إلى باقي الإجراءات التي أشار إليها المرسوم والمعمول بها في محاكم الدرجة الأولى.
سر
فنجد المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بينت إجراءات رفع الدعوى فتضمنت أن ترفع الدعوى أمام المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة المحكمة، ويجب أن تشتمل على الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته وعنوانه والاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته وعنوانه وكذلك تاريخ تقديم الصحيفة والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
ووقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها والتوقيع.
??